وفي المجرور ألاَّ يلزم الحرف الجار طريقة واحدة1 في الاستعمال ك (مُذ) و (رُبَّ) والكاف، وما خُصّ بقَسَم أو استثناء 2.

فلا ينوب شيء من ذلك، كما لا تنوب الظروف غير المتصرفة 3.

ص: ولا يحذفان، بل يستتران.

ش: لما فرغ من ذكر حد الفاعل ونائبه شرع يبين أحكاما اشتركا فيها.

فالأول [منها] 4 أنه لا يجوز حذف واحد منهما لأنهما عمدتان، والعُمَد لا يجوز حذفها.

وخالف في هذا الحكم5بعض النحويين6 فجوّز حذفهما، متمسكا في الفاعل بظواهر وردت، وقياسا لنائبه عليه.

فممّا تمسّك به في حذف الفاعل قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يَزْني الزاني حينَ يَزْني وهو مؤمنٌ ولا يَشْرَبُ الخمرَ حينَ يشربُها وهو مؤمن"7

طور بواسطة نورين ميديا © 2015