والكوفيين 1 جواز ذلك مطلقا.
ونُقل عن الأخفش2 أيضا أنه إنما يجوز ذلك إذا تقدم النائب.
ورجح ابن مالك3 مذهب الكوفيين، قال: لورود السماع بذلك، كقراءة أبي جعفر4 {لِيُجْزَيَ قَوْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} 5، وغير