قال: قاعدة، قال الشافعي -رضي الله عنه-: أصل ما أنبنى عليه الإقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة.
وهذه قاعدة مطردة عند الأصحاب ومرجعها إلى أن الأصل براءة الذمة كقولهم فيما لو أقر أنه وهبه وملكه لم يكن مقراً بالقبض؛ لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف عل القبض ... إلى آخره.
لا شك أن الأصل هو عليه العمل الذي يعمل به الأصل، لكن إن عارضه ظاهر هم يقولون: الأصل مقدم على غلبة الظن، لكن إذا عارضه الظاهر فما الحكم؟ إذا عارض الأصل الظاهر تعارض الأصل مع الظاهر فما الذي يقدم؟ ومثلنا بمثال يستفيد منه طلاب العلم، إذا زرت زميلك، وأجلسك في مكتبته، وأخذت تدور في الكتب وتناظر، وأخذت هذا الكتاب فوجدت عليه اسمك، ملك فلان، وهو موجود في مكتبة فلان –الزميل-، الأصل أن الكتاب لك، عليه اسمك الأصل أن الكتاب لك، والظاهر أنه له لأنه في حوزته فما الذي يقدم الأصل أو الظاهر؟ يعني الظاهر أن الكتاب لمن؟ لصاحب المكتبة؟ لكن الأصل أنه لفلان ملك فلان.
طالب:. . . . . . . . .
أو إعارة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .