وقد يكون استعاره ونسي، كم من شخص استعار ونسي؛ لأنه مع طول المدة يظن أنه اشتراه أو وهبه إياه وهو في الحقيقة عارية أو العكس، المقصود أن مثل هذا هل يقدم الأصل فنقول: الكتاب لصاحبه حتى يدعي بدعوى مقبولة ويقيم البينة عليه أنه اشتراه أو وهبه إياه؟ لا يحكم بهذا ولا هذا، ينظر إلى حال الأصل، وحال صاحب اليد الذي هو الظاهر، فما الذي ترجحه العادة والحال من الطرفين؟ إذا كانت عادة صاحب الكتاب الذي عليه اسمه عادته يبيع الكتب، عادته يبيع الكتب، فهذه العادة لا شك أنها محكمة، ويحكم بسببها للظاهر، وإذا كان هذا الرجل ليس من عادته أن يبيع ولا يهب، بل هو شحيح على كتبه ومن عادته أن يعير؟ غلبنا جانب الأصل، هناك قرائن تدل على تغليب أحد الأمرين، إذا كان الكتاب حضر به دروس، وملئ بالتعليقات، ننظر هذه التعليقات هل هي لصاحب الأصل الذي عليه الاسم، فيغلب على الظن أنه لن يبيع هذه النسخة، أو الذي بيده الكتاب، صاحب المكتبة هو الذي حضر به الدروس وعلق عليه فالأصل أنه لا يتصرف بملك غيره إلا بطريق شرعي معتبر، والمسألة مفترضة في طالب علم ليس بسارق، نعم، فالقرائن لا شك أنها ترجح في مثل هذا، وإلا فالأصل أن الكتاب لمن كتب عليه الاسم، اسمه، كتب عليه اسمه، لكن لو وجدنا الكتاب مكتوب عليه ملك الفقير إلى الله -جل وعلا- فلان ابن فلان ابن فلان هذا الزائر، ثم صاحب المكتبة قال: ثم انتقل إلى ملك فلان ابن فلان ابن فلان بالشراء الشرعي أو بالهبة أو بالهدية أو ما أشبه ذلك، نقول: هذه دعوى يقيم عليه البينة وإلا يحلف الطرف الثاني ويستحق الكتاب، هذه مسائل ترى تحصل كثيراً من طلاب العلم يجد كتاب عليه اسمه أو ختمه ثم بعد ذلك يدعيه صاحبه الذي هو بيده لطول العهد أحياناً شخص يستعير كتاب عشرين سنة، أنا أعرت واحد من الزملاء قبل ثلاثين سنة كتاب، ولقيته قبل سنتين أو ثلاث، قال: كل ما رأيت هذا الكتاب دعوت لك، قلت: لماذا؟ قال: لأن الكتاب كان مهترياً فأخذته -وجزاك الله خيراً- وجلدته وأعدته إليّ، كأن العلاقة بس إني أخذت الكتاب وجلدته، يعني ما هو لي فأخبرته، يعني ما أخبرته يعني بحقيقة الحال يعني أبحته وحللته عن هذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015