من كلام الشيخ.
وقوله: (فلا يمنعه) أي: ويقضي عليه به قال مالك وقال عيسى يؤمر به ولا يقضى عليه والخلاف في الثمن قال في البيان قولان في المدونة ابن رشد إن كان يجد ثمنا وإلا فلا ثمن قولا واحدا والله أعلم.
(وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبة في جداره ولا يقضي عليه بذلك).
يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منع ذلك متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ويروى في الحديث بضم أوله على الجمع وبفتحات آخرهن تاء منونة على الإفراد وحمله مالك وجماعة من العلماء على الندب رجوعا للأصل وهو عدم التزام في التصرف في ملك ليس له من غير ضرورة فادحة والعموم لا يفيد الضرورة بل هو من حق الجواز المندوب إليه وعليه حملت رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهل جدار المسجد كغيره يجوز ويندب وبه أفتى ابن عات أو يمنع وبه أفتى ابن العطار وابن مالك فانظر ذلك.
(وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أربابها ولا شيء عليهم في فساد النهار).
هذا قول مالك والشافعي وقال الليث بن سعد ويحيى بن يحيى من أصحابنا بضمانها ليلا ونهارا من أصحابها وسمع أشهب سواء كان محظرا أو غير محظر ابن القاسم: وجميع الأشياء في ذلك سواء الحمام والنخل وغيره الباجيك المواضع ثلاثة أضرب: أضرب يتداخل فيه المزارع فهذا الذي يكون فيه الليل على أصحاب المواشي والنهار على أصحاب الزرع وضرب تنفرد به المزارع والحوائط وليس بمسرح وهذا لا يجوز إرسال المواشي فيه وما أفسدت ليلا ونهارا فعلى أربهابها، وضرب جرت عادة الناس بالإرسال فيه فأحدث فيه رجل زرعا من غير إذن الإمام في الإحياء فلا ضمان على أهل المواشي ليلا أو نهارا.
وفي المدونة: عن أصبغ ليس لأهل الماشية أن يخرجوها إلى قرب الزرع بغير ذواد وعليه أن يذودها من الزرع فإذا بلغوا المرعى سرحوها ما شذ منها إلى الزرع لا يضر فاعرف ذلك وانظره.