أن يأذن فيه جميع أهل الزقاق وقاله ابن زرب: واقتصر عليه المتيطي وأما حفر البئر فقال ابن القاسم في المدونة: إذا غارت بئر جاره بحفر بئر في داره لزم هدم بئره وقال أشهب: لا يمنع فانظر ذلك وفي المسألة فروع كثيرة فانظرها وبالله التوفيق.

(ويقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود).

القمط: جمع قماط الجوهري: الأصل الحبل الذي يشد به قوائم الشاة عند الذبح وكذا ما يشد به الصبي في المهد وقال غيره: القمط معاقد الحيطان والعقود عبارة عن تداخل الأركان المازري وقد تحاكم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جدار فقضى بالحائط لمن إليه العقود فظاهر كلام الشيخ أنه يقضي به له بغير يمين بناء على أن العرف يقوم مقام الشاهدين وفي السألة قولان.

(ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ).

الكلأ مقصور العشب الطرية وقيل واليابسة وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النهي عما ذكر ومعناه أن من حفر بئرا بالفيافي لا يحل له منعها خوفا ممن يسقي منها أو يرعى مما حواليها والله أعلم.

(وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا ثم الناس فيها سواء).

عبد الوهاب يعني الآبار المحتفرة في الفيافي وحيث لا يملكها وروى ابن القاسم في المجموعة: لا تورث بئر الماشية ولا تباع ولا توهب وسمع القرينان لا تباع مياه المواشي إنما يشرب منها أبناء السبيل ولا يصلح فيها غطاء ابن رشد والآبار والمواجن والجباب يصنعها الرجل في الفيافي للماشية وهو أحق بما يحتاج لماشيته ويدع الفضل للناس والله أعلم.

(ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر جاره وله زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم لا).

ما ذكر في العين والبئر هو معروف المذهب (ع): الأظهر لا خلاف أن رب الماء المستخرج يحفر في أرضه هو أحق به كالماء في الآنية وذكر غيره عن يحيى بن عمر ليس له منعها إلا أن تنهدم بئر جاره حملا للحديث على عمومه ونحوه في العتبية عن يحيى بن يحيى فانظر ذلك وإنما تلزمه إعارة جاره بشروط ثلاثة أن يكون قد زرع على بئره وأن تكون قد انهدمت بنفسها وأن يأخذ في البناء فإذا انخرم شرط لم يلزمه ولكها مأخوذة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015