(ومن وجد سلعته في التفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرماء).
ما ذكره في حديث الموطأ وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم عياض ومعنى التفليس: العدم وأصله من الفلوس أي صار صاحب الفلوس بعد إن كان صاحب الذهب والفضة ثم استعمل في كل من عدم المال وحقيقته الشرعية قال (ع): التفليس الأخص ما منع دخول دين سابق عليه على لاحق عليه بعده بحكم الحاكم بخلع كل مال من يده لغرمائه عن قضاء ما لمزمه فخرج بخلع إلى آخره خلع كل ماله باستحقاق عليه موجبه منع دخول دين سابق عليه انظر بقيته إن شئت وظاهر كلام الشيخ أنه: يحاصص كانت من بيع أو قرض وقاله الأصيلي أبو محمد قال ابن رشد هو المشهور وقاله مالك وجميع أصحابه ورواه ابن القاسم وقال به. وقوله (سلعته) يعني: بعينها وصفتها لم تتغير عن حالها ولا فاتت من يد صاحبها ومعنى حاصص دخل مع الغرماء في جملة المال حتى أخذ نصيبا على نسبة ماله منه ثم إن بقي له شيء كان فيه متبعا ذمته وإن اختار سلعته لم يتبع بشيء وكأنه رضي بفسخ بيعه هذا كله إن كانت السلعة مما تعرف بعينها كالدواب والرقيق والحيوان والثياب ونحوها من ذوات القيم فأما ذوات الأمثال كالزيت والقمح فليس فيه إلا الحصاص ما لم تشهد بينه بأنه فرغ زيته في هذه الجرة أو قمحه في هذه المطمورة كان وحده أو مع غيره فإنه يخير مع المكيلة أو الحصاص والله أعلم.
(والضامن غارم لما ضمن وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا يغرم).
ابن الحاجب الضمان شغل ذمة أخرى بالحق وتبعه (خ) واعترض بوجوه يطول جلبها وقد قال عليه الصلاة والسلام: " الزعيم غارم" يعني الضامن فيقال: ضامن وزعيم وأدين وقبيل وحميل هذه صيغة وشرط الضمان أن يكون من أهل التبرع وظاهر كلام الشيخ أن لرب الدين مطالبة الضامن وإن كان المدين حاضرا مليا وهذا قول مالك الأول؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
ثم رجع مالك فقال: ليس له الأخذ من الضامن إلا بعد تعدد الاستيفاء من الغريم وهذا الذي يجب حمل كلام الشيخ عليه فإن صرح به بعد هذا فلو غاب الغريم ففي