ومعنى (وهي): ضعف ضعفا شديدا فلم يبق له قوة حمل.

وفي العتبية: إنما كانعليه التعليق لأن عليه أن يحمل على بناء أو تعليق قال فيها وكذلك لو كان على العلو فتعليق العلو على الثاني على الأوسط وحكى اللخمي قولا على أنه على ذي العلو ابن شعبان إلا أن يهدمه من حاجة (ع) جواز هدمه من غير حاجة وفي النوادر: ليس لرب السفل هدمه إلا من ضرورة.

وقوله (أو يبيع ممن يصلح) قال سحنون: إنما يجوز البيع بشرط الإصلاح إذا كان البائع لا مال له وإلا لم يجز يريد ويجبر على الإصلاح كما نقله ابن يونس وقال ابن القصار: يجبر مطلقا إلا أن يختار صاحب العلو بناءه من ماله أو يمنع رب السفل من النفع به حتى يعطيه ما أنفق والله أعلم.

(ولا ضرر ولا ضرار)

هذا لفظ حديث رواه مالك وغيره وهل معناه لا تضر أحد ولا يضرك أحد أو على معنى التأكيد لا تضر ولا تضر وقاله ابن حبيب وقيل: لا يلزمك الصبر على إضار غيرك وقيل: الضرر ما لك فيه منفعة ولغيرك فيه مضرة والضرر ما لغيرك فيه مضرة ولا نفع لك فيه وقيل: الضرر من أحد الجارين والضرر منهما لهما وقيل: لا تضر ولا تتسبت في الضرر هذا هو الأصوب والله أعلم.

(ولا يفعل ما يضر بحاره من فتح كوة قريبة يكشف جاره منها أو فتح باب قبالة بابه أو حفر ما يضر بجاره في حفره وإن كان في ملكه).

ما ذكر من تفاصيل دفع الضرر ووصف الكوة بالقريبة شرط فلو كانت بعيدة لا يوصل إل الكشف منها إلا بتكلف لم يؤمر بغلقها ومن نظر منها منع وأدب إن ثبت قصده لذلك.

وقد كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه يوقف على سرير فإن كشف البيت منع وإلا فلا والله أعلم، وظاهر كلام الشيخ أو فتح باب قبالة بابه وإن كانت السكة نافذة وهو قول سحنون والأظهر حمله على غير النافذة ليوافق المدونة وذكر ابن رشد: في فتح الباب في السكة الغير النافذة ثلاثة أقوال: المعمول به منها المنع مطلقا إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015