المشهور أن الولد جزء لا غلة فيرد مع أمه إذا استحقت مطلقا ولأنها تقوم في أم الولد وقال السيوري غلة فلا يرد ومن اشترى عالما بالغصب فله حكم الغاصب لأن المباشر في ذلك كالأصلي فيه وإن اختلف إن مات الولد قبل الحكم على الغاصب فقال ابن القاسم لا يغرم شيئا من قمية الولد وقال أبو حنيفة وقال أشهب والشافعي يغرم الغاصب قيمة الولد فانظر ذلك.

(ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد).

تكرر الكلام على هذه المسألة الجزولي إضافة الولد للغاصب يؤذن بلحوق نسبه وقال عبد الوهاب ولد الزنا لاحق بأمه قال: ويحتمل أن يكون إنما إضافة لشبهته وأنها لو كانت بنتا حرمت عليه عند ابن القاسم ولم تحرم عليه عند ابن عبد الحكم وهو صحيح مذهب الشافعية وقال سحنون هو خطأ صراح قلت وقد يكون إطلاقه بعرف التخاطب فلا تبنى عليه الأحكام وهو الظاهر والله سبحانه أعلم.

(وإصلاح السفل على صاحب السفل والخشب للسقف عليه وتعليق الغرف عليه إذا وهي السفل وهدم حتى يصلح ويجبر على أن يصلح أو يبيع ممن يصلح).

يعني: أنها إذا كانت دارا لرجلين علوها لأحدهما وسفلها للآخر فانهدمت وجب على صاحب السفل إصلاح سفله ليتمكن صاحب العلو من إصلاح علوه وسمع أصبغ من أشهب باب الدار على صاحب السفل ولو انهدم السفل لسقوط العلو عليه ففي المدونة يجبر رب السفل على أن يبني أو يبيع اللخمي: ولو انهدم العلو فانهدم السفل لسقوطه عليه وكان ذلك سبب الانهدام وبناء العلو وصاحب السفل حاضر عالم ساكت فلا ضمان على صاحب العلو وانظر بقية تفصيله.

وأما كون الخشب للسقف عليه فلأنه ستاره وقد أضاف الله تعالى السقف للأسفل فقال تعالى {لبيوتهم سقفا} [الزخرف: 33] وسمع ابن القاسم في رجلين بينهما منزل لأحدهما علوه وللآخر سفله فانكسر السقف الأدنى سقف البيت فقال على رب البيت إصلاح خشبه وجريده ابن رشد مثله في المدونة ولا خلاف فيه والمراد بالتعليق حمله على خشب ونحوها والغرف جمع غرفة وهي ما ارتفع من بيوت المنزل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015