دحون أن مذهب ابن القاسم لا يحط من ذلك أجرة القلة الهدم قال وهو مذهب المدونة فانظره قال بعضهم ولم يتكمل الشيخ على امرأته وفي الأمة يحتاج إلى تفصيل وفي فصول اختلاف فانظره وبالله التوفيق.

(ويرد الغاصب الغلة ولا يردها ما غير الغاصب).

قد تقدم نحو هذا في باب الشفعة وفي كتاب الغصب من المقدمات تحصيل الاختلاف في الغلال أنها على ثلاثة أقسام:

الأولى: غلة متولدة من الشيء المغصوب على خلقته وهيئته كالولد فإنه يرد مع الأم بلا خلاف وإن ماتت الأم كان مخيرا بين الولد وقيمة الأم.

الثاني: غلة متولدة منه على غير هيئته وماهيته كاللبن والصوف والثمر وفيها قولان:

أحدهما: أن ذلك للغاصب لضمانه لقوله عليه الصلاة والسلام " الخراج بالضمان".

والثاني: أنه يردها إن كانت قيمة أو قيمتها إن ادعى تلفها ولم يعرف ذلك إلا من قوله مع يمين المغصوب فإن تلف الشيء المغصوب كان مخيرا بين أن يضمنه القيمة ولا شيء له في الغلة أو يأخذه بالغلة ولا شيء له في القيمة.

الثالثة: الغلة التي هي غير متولدة عن الشيء المغصوب وهي الأكرية والخرابات وشيئ ذلك فاختلفوا فيها على خمسة أقوال: نذكرها ثم قال وهذا كله فيما اغتل من العين المغصوبة مع بقائها وقيامها وأما ما اغتل منها بتفويتها وتصريفها وتحويل عينها كالدنانير والدراهم بالتجارة والزرع بحرث ونحو ذلك، فهي له قولا واحدا ولو قصد غصب الغلة دون الرقة وكان ضامنا لها قال وقد تقدم في بيع الخيار أن كل من دخل بوجه جائز لا يضمن الغلة وأن الولد جزء لا غلة وفي الصوف ونحوه اختلاف بخلاف اللبن والله أعلم.

(والولد في الحيوان وفي الرقيق إذا كان الولد منغير السيد يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015