في قيمة الأرض براحا وفي تقييد الجزولي المبيع هذا كله ما لم يسرف في البنيان فأما إن أسرف فإنما يأخذ قيمة المعتاد ويسقط الزائد وقيل له قيمة بنائه مطلقا أسرف أم لا. المازري في كون قيمة بنائه يوم البناء أو يوم المحاكمة قولان وعند الجزولي القيمة معتبرة يوم الحكم عند ابن القاسم وقال أشهب يوم البنيان فانظر ذلك.
(والغاصب يؤمر بقلع بنائه وشجره وزرعه إن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك النقض والشجر ملقى بعد قيمة أجر من يقلع ذلك ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم)
الأصل فيما ذكر قوله عليه الصلاة والسلام " ليس لعرق ظالم حق". روي- بكسر المهملة وسكون الراء قبل القاف- وبفتحها من العرق الذي هو مظنة التعب والخدمة قال والعرق الظالم كل ما احتفر أو غرس بغير حق وقال ربيعة: العرق الظالم ظاهر وباطن فالظاهر: ما بناه في أرض غيره والباطن: ما غرس أو أحتفر في ذلك.
الأبهري وإنما قلنا له قيمته منقوضا لأنه لم يبن بإذن صاحب الأرض فكان المقال لصاحب الحق لأنه اضر به ورفع الضرر واجب وهذا بخلاف من دخل بوجه جائز كما تقدم ومعنى قوله ملقى يعني مقلوعا فيعتبر الشجر حطبا والبناء أنقاضا وما لا قيمة له بعد القلع كالجبس والزواق ونحوه ولا يحسب.
وقوله: 0بعد قيمة أجر من يقلع ذلك) هو المشهور. وحكى ابن رشد عن ابن