(ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم وقيل يأخذها وقيمة الولد وقيل له قيمتها فقط إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها ولو كانت بيد غاصب عليه الحد وولد رقيق معها لربها).
هذه المسألة من الاستحقاق (ع) والاستحقاق: رفع مالك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك من غير عوض فيخرج العتق وغيره وحكمه الوجوب عند تيسير أسبابه في الدفع على عدم يمين مستحقة وعلى غير يمينه مباح كغير الدفع لأن الحلف مشقة وقد ذكر الشيخ في الاستحقاق الأمة بعد ولادتها من يد مشتريها بوجه صحيح ثلاثة هي واضحة في كلامه وكلها لمالك وأول أقواله هو الثاني في الرسالة ثم رجع فقال بالأول فيها وثالثها ليس له إلا قيمة الولد خاصة لثبوت حرية الولد بالأصالة وبه أفتى مالك لما استحقت أم ولده إبراهيم. نقله اللخمي وغيره.
وقال هو آخر قوله وأخذ به ابن كنانة وقال ابن يونس في المجموعة: رجع مالك بعد ذلك القول إلى أخذها مع قيمة الولد ابن كنانة وعليه كان حتى مات. وقوله (إلا أن يختار الثمن) يعني فيكون كالتقرير لبيع الغاصب والله أعلم.
(ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائمة فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحا فإن أبيا كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد).
يعني: أن من استحق أرضا من يد مشتر أو غيره بغاصب وقد تصرف فيها بالبناء والغرس ونحو ذلك فإن المستحق يخير بين دفعه للمستحق من يده قيمة الغرس والبناء قائما أي على ما هو عليه من البناء والغرس ويأخذ الأرض بما فيها من بناء أو غرس أو يترك ذلك الذي بنى أو غرس ويأخذ قيمة أرضه براحا لا شيء فيه برضا الباني أو الغارس فإن أبى المستحق من قيمة الزينة وطلب قيمة أرضه براحا وامتنع صاحبها من ذلك لم يجبر واحد منهما ويقضي باشتراكهما بالقيمة.
(س) اختلف في الباني والغارس على قولين:
أحدهما: أن يكونا شريكين بقدر ما بنيا به ذلك البناء وفي صفته وهو أشهر القولين.
والقول الثاني: وهو المشهور أيضا أن يكون شريك ما زادت قيمة البناء والغرس