(والمقاصة): جعل مالك فيما عليك إذا تساويا الدينان أو في بعضه عند وجوبه بقدره أن تراضيا عليه وفي الحكم بها إن امتنع أحدهما قولان وقد قال عليه السلام: " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(ولا بأس بشراء الجزاف فيما يوزن أو يكال سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا، وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز، ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ولا ما يمكن عدده بلا مشقة جزافا).
عبد الوهاب بيع الجزاف فيه ضرب من الغرر ولكن أجيز للرفق والمشقة في الكيل والوزن وشرط جوازه سبعة قال في الشامل وجاز جزاف إن رئي وجهلاه معا واستوى مكانه وأمكن حرزه وهما من أهله ولم تقصد آحاده إلا أن يقل ثمنه كبطيخ وفقوس وهل أن علم البائع عدده قولان لا غير مرئي كغائب ونحو قمح في تبن بخلاف زرع قائم كمحصود على الأظهر وأخرج بقوله: (مما يوزن أو يكال): ما تقصد آحاده من عروض ونحوها ولابن حبيب لا يباع ما يعرف أحدهما كيله أو وزنه جزافا إلا في القثاء والبطيخ والأترج وما تختلف مقاديره فلا بأس به يريد لأن العدد لا يؤدي فيه إلى معرفة لاختلاف مقاديره. ومنعه ابن المواز مطلقا وبقوله: (ما كان مسكوكا) غير المسكوك فيجوز الجزاف في غير المسكوك من الدراهم لأنها غير مقصودة الآحاد فتجوز جزافا على الصحيح وقال اللخمي في المسكوك إن تعومل به عددا جازو إلا فقولان بالمنع والكراهة وعكس الباجي فقال: إن تعومل به عددا لو يجز اتفاقا لأنها مقصودة الآحاد وإلا فقولان وحكى ابن حارث المنع لمالك والجواز لابن عبد الحكم مطلقا وطريقة ابن رشد وابن يونس أن بيع الدنانير والدراهم والفلوس جزافا ممنوع ونقار الذهب والفضة في فجر أو نحوها مما لم يكيف اللخمي: وأجاز محمد بيع الحلي المحشو ذهبا أو فضة جزافا ما لم يعلم البائع وزنه يريد إذا دل دليل على ما في داخله كقطع طرف منه يدل على كثافته ورقته.
وقوله: (في الرقيق والثياب): لأنهما مما تقصد آحاده ومما يمكن عده بلا مشقة،