قسم جائز: وهو أن يبيع بنقد ما ليس عنده إلى أجل ترتفع فيه الأسواق وتنخفض وهو السلم الذي جوزه القرآن والسنة.

وقسم ممنوع: وهو أن يكون الثمن والمثمون مؤجلين.

وقسم مختلف: فيه وهو كونها نقدا فوجه كراهته أن كمن اشترى منه سعلة فلان على أن يخلصها منه وإن كان هذا أشد كراهة لأن فلان قد لا يبيع ووجهه أشهب بما تقدم عن المتيوي قائلا: فتدخله المخاطرة والغرر والله أعلم.

(وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل الأول، ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله وأما إلى الأجل نفسه فذلك كله جائز وتكون مقاصة).

وهذه المسألة بيوع الآجال ولم يقل بها غير مالك لاعتباره سد الذرائع وذلك في البيوع على أوجه هو كل ما لو قصد لكان حراما إذا كثر قصد الناس إليه منع عنده كل بيع تضمنه كسلف جر منفعة وسلف وبيع لا ما يقل القصد إليه كأسلفني وأسلفك وضمان بجعل فإنه لا يمنع ما يتضمنه إلا بقصده ومن اشترى ما باعه إلى أجل بأقل منه نقدا فكأنه أسلف ذلك الأقل على أن يأخذ عوضه ما باع به وهو الأكثر عند الأجل فكان سلفا جر منفعة.

وكذال إلى أجل دون الأجل لأنه يدفع عند الأجل الأدنى ويأخذ أكثر منه عند الآخر فهي كالتي قبلها وإن اشتراه بأكثر إلى أبعد كان المشتري الآن مسلفا عند أجله ما يأخذ عوضه بعد أكثر منه وهو الأجل.

الثاني: فهذه ثلاثة ممنوعة من اثني عشر وهو ما تعجل فيه الأقل وضابط المسألة أن تقول إذا اتفقت الآجال فلا تبال بالأثمان وإذا اتفقت الأثمان فلا تبال بالآجال وإذا اختلفت الآ<ال والأثمان فإن رجع إلى اليد مثل ما خرج منها أو أقل جاز وإلا منع وقد أنهى ابن رشد صورها إلى نحو من خمسين فانظر المقدمات.

وفي الديباج المذهب لابن فرحون أن الشار مساحي لما دخل بغداد ليقرأ فيها قال له بعض الناس كم تعرف في مسألة بيوع الآجل من وجه قال ثمانين ألف وجه فكأنهم استبعدوا ذلك فأخذ يسرد حتى جاوز المائتين فاستثقلوها فترك والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015