وروى محمد منع الجزاف في كبير الحيتان وروى يحي عن ابن القاسم في كثير الخشب المجموع بعضها إلى بعض لأنه مما تخف مؤنة عده كالبقر والغنم وروى محمد في الثياب والحيوان وسائر العروض التي لا تكال ولا توزن المازري لم يفصل بين كبير وصغير والصواب إن تساوات آحاده وقد مبلغه لأجل كل واحدة في نفسها جازت وإلا منع وقاله ابن حبيب في حي الطير في الأقفاص.

وقد ذكر ابن الفاكهاني في شرحه هنا فروعا نقلها عن عبد الوهاب تطول فانظره.

(ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وكذلك غيرها من الثمار والإبار التذكير وإبار الزرع خروجه من الأرض).

ما ذكره في النخل هونص حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرها من الثمار مقيس عليها وفي نصه أن غير المأبورة للمبتاع ولا خلاف فيه إن كان المأبور الجميع وإن كان المأبور البعض فإن كان الأقل فهو تبع للأكثر وإن تساويا فإن كان في نخلات بأعيانها فقال ابن زرقون لا يختلف في أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمبتاع وإن كان شائعا في نخلة ومقابله كذلك فأربعة؛ لابن حبيب وابن دينار مع ابن القاسم في العتبية، وثالثها بخير المبتاع فإما أسلم جميع الثمرة وإلا فسخ البيع.

ابن العطار: والقضاء بقول ابن القاسم في العتبية وأن لكه للمبتاع وقاله ابن المواز والمشهور أنه لا يجوز للمبتاع بعد الإبار لبعض الثمرة بل كلها خلافا لأشهب ولا يجوز للبائع اشتراط غير المأبورة على المشهور وحكى المخزومي فيه خلافا مبناه على أن المستثنى مبيع فلا يجوز كالجنين في بطن أمه أو المستثنى مبقى فانظر ذلك ولا يلزمه الجد قبل الطيب إن اشترط ما يجوز له اتفاقا المتيطي: في كون السقي على البائع أو على المبتاع قولان لابن المواز والمخزومي ابن القاسم لو اشترى زيتونة للقطع وتوانى حتى أثمرت فثمرتها له والتذكير التلقيح والتشقيح وهو جعل نور الذكر في محل نور الأنثى ليسري غباره إليها بالريح فيثبت ما فيها وينعقد قالوا وكل ما له زهر فعقده كإباره.

الباجي: التأبير في التين وما لا زهر له بروز جميع الثمرة عن موضعها والمشهور ما ذكر في إبار الزرع فمن باع أرضا بها زرع لم يخرج فهو للمشتري وقيل للبائع والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015