العلم على أن الدين بالدين لا يجوز. (ع) وحقيقته بيع شيء في ذمته بشيء في ذمة أخرى غير سابق تقرر أحدهما على الآخر، وهو معني قولهم: ابتداء الدين بالدين، وهو ملزوم لتعدد الذمة قال: ووجهه كصريحه كوجه الظهار والتفليس وغيرهما لا كوجه الشغار، وأما ما تقدم فيه تقرر الذمة فيسمى فسخ الدين في الدين، ويدخل في الدين بالدين ثلاثة أوجه: ابتداء الدين بالدين وهو قد تقدم تفسيره ومنعه بالإجماع وبيع الدين بالدين وهو محرم بالسنة المجمع على إعمالها وله صورة وفسخ الدين بالدين في الدين وهو محرم القرآن لدخوله في ربا الجاهلية وقد ذكر الشيخ صورته فقال:

(لا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله).

مثال أن يكون لك عليه دينار إلى شهر فتؤخره به على أن يعطيك به ثوبا إلى شهرين فيدخله آخر وأزيدك وما في معناه وفي ذلك وجوه أربعة لكل منها أحكام أولها فسخه في معين يتأخر قبضه غائبا كان أو حاضرا الثاني: فسخه في شيء مضمون في الذمة الثالث فسخه في منفعة معينة من ذوات معينة الرابع فسخه في منفعة مضمونة فانظر ذلك إن شئت.

ومثال ابتداء الدين بالدين أن تبيع له ثوبا على أن يأخذه بعد شهر ولا يعطيك شيئا إلى شهر وإلى نصفه.

ومثال بيع الدين بالدين أن يكون لك دين على رجل إلى شهر فتبيعه من آخر إلى شهرين وقد نص في المدونة على أن شرط بيع الدين تنجيز الثمن فانظر ذلك.

(ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا).

لحديث مسلم أن حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تبع ما ليس عندك" قال المتيوي: لأنه إذا اشترى ما ليس عنده كأنه قال له خذ هذه الدراهم واشتر بها كذا وكذا على أن لك ما فضل وعليه ما نقص ابن رشد وبيع ما ليس عندك ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015