الشرط فأجازه غير واحد من العلماء وهو مالك وأصحابه لأنهما لم يدخلا على إسقاط الأجل ومنع آخرون لأنه آل إلى السلم الحال وهو ممنوع على المشهور ويتهمان على قصده والطريق الثاني لا تقدير فيها وأنه عقد على الوجه الممنوع على المشهور فيراعى فيه الخلاف وهو قول ابن عبد الحكم من جواز اليوم وهو نحو قول أصبغ لعدم فسخه في اليومين كما تقدم وقد ذكر الجزولي الطريقين في فهم كلام الشيخ واقتصر المتيوى على الأول والله أعلم.

(ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه ولا يسلم شيء في جنسه ولا فيما يقرب منه إلا أن يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا والنفع للمستلف).

سلم الشيء في جنسه ممنوع لأنه سلف جر منفعة إلا أن يقصد سلفا على وجه المعروف مع المساواة بكل وجه ولا نفع للمسلف بحال فإنه مندوب وقد تقدم حكم السلف قبل هذا وسلم الشيء في جنسه على ثلاثة أوجه أحدها أن تتفق المنافع فلا يجوز الثاني: أن تختلف بوجه لا يبعد به عنه فكذلك أيضا وهو قوله (فيما قرب منه).

الثالث: أن تختلف اختلافا متباينا فهذا جائز فالجنسية هنا معتبرة بما تختلف به الأغراض والأثمان وإن اتفقت الأعيان فلذلك أجازوا إحمارا فارها بحمارين غير فارهين ونحو ذلك، ومسائل الباب كثيرة.

وأصله حديث ابن عباس رضي الله عنه:

قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة فقال: " من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم" إلى أجل معلوم متفق عليه.

(ولا يجوز دين بدين وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من العقدة من ذلك).

يعني أن تأخير رأس مال السلم بشرط إلى محل القبض من باب دين بدين لأنه داينه بالمبيع على أن يداينه بالثمن وقد جاء في الحديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين رواه إسحاق بن راهويه والبزار بإسناد ضعيف ابن المنذر أجمع أهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015