وذلك توسعة وإلا فالأصل التعجيل لا سيما عند من يجيز السلم الحال والمشهور خلافه وقال ابن رشد وقع في المدونة ما ظاهره أن رأس المال لا يتأخر بشرط لا قليل ولا كثير والمشهور أنه جائز كما قال الشيخ المتيوي وفي طرر ابن بزخ أن تأخير رأس المال بغير شرط جائز اتفاقا وإن تأخر إلى أكثر بشرط لم يجز اتفاقا وإن تأخر إلى الثلاث بشرط أو إلى فوقها بغير شرط فاختلف هذا اختصار كلامه وسيأتي منه إن شاء الله.
(وأجل السلم أحب إلينا أن يكون خمسة عشر يوما أو على أن يقبض ببلد آخر وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة ومن أسلم إلى ثلاثة أيام يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه غير واحد من العلماء وكرهه آخرون).
تضمن كلامه هذا كون الأجل واسعا تختلف فيه الأسواق عرفا وتحديد ذلك بالخمسة عشر يوما هو قول ابن القاسم لأنه الغالب ولم يحد مالك فيه حدا لاختلاف حال السلع والأسواق وعن مالك جوازه إلى يومين وعن ابن عبد الحكم إلى يوم وقال أصبغ إن وقع إلى يومين لم يفسخ لأنه ليس بحرام بين ولا مكروه بين واختاره ابن حبيب.
وقال ابن المواز فسخه أحب إلينا وهو ظاهر المدونة عند ابن رشد وقوله: (أو على أن يقبض ببلد آخر): جعل اختلاف البلدين كتابعد الأجل لحصول المقصد واختلاف الأسعار وذكر اليومين والثلاثة للتقليل لئلا يقال لا يجزئ إلا إذا كانت مسافة كمسافة الأجل المذكور ونحوه قاله المتيوي ونفى به أيضا ما يتوهم من أن مجرد الاختلاف كاف بل لا بد من بعد ما لأن ما تقاربت مسافته تقاربت أسعاره وقاله ابن العطار وقال بعض المتأخرين: قد يختلف ذلك بالأمن والخوف وغيرهما عبد الحق عن بعض الأندلسين إنما يجوز بشرط أن يضربا أجلا للقبض في البلد الذي يقبض فيه ويكون الخروج لتتنزل المسافة منزلة الأجل وهذا إن كان السفر في البر لا في البحر إذ لا مسافة له معروفة ففي اشتراط الأجل في اختلاف البلدان قولان وقيل يتفق على عدم اشتراط الأجل اختلافهما.
وقوله: (ومن أسلم إلى ثلاثة أيام) إلى آخره: للشيوخ فيه طريقان: أحدهما: تقدر إلى مسافة ثلاثة أيام فتكون هي المسألة التي قبلها لكنه خالف في القبض دون محل