الثمن والمثمون وهو بيع النقد وما تأخر فيه الكالئ بالكالئ وما تعجل فيه المثمون وهو البيع إلى أجل وما تعجل فيه الثمن وهذا هو السلم وكلها مباح إلا الثاني والسلم رخصة مستثناة من أصل ممنوع وهو بيع ما ليس عنده ورسمه. (ع) عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير مماثل العوضين فخرج بغير عين البيع إلى أجل وبلا منفعة كراء الدور والأرضين والرواحل المضمونة وبغير مماثل العوضين السلف ولها شروط تزيد على العشرة منها أن يكون مما يجوز تملكه وبيعه في عوضين وأن يكون مثمونه مما يبان به وينقل.

وأن يكون مما تحصره الصفة وأن يكون مع ذلك موصوفا بما تختلف فيه الأغراض والأثمان وأن يوصف بذلك عند العقد حتى يعلم قدره ووصفه وأن يكون رأس ماله معجلا أو في حكم المعجل وأن يكون ثمنه مخالفا لمثمونه في الصفة التي تتعلق بها الأغراض وأن يكون مرسلا في الذمة غير معني الجهة وأن يكون أجله واسعا تختلف به الأثمان وتحول به الأسواق وأن يكون ثمنه ومثمونه مما يباع بعضه ببعض إلى أجل لا كذهب بفضة أو طعام بطعام وأن يكون مما يمكن وجوده عند الأجل لا كتركي أسود أو حبشي أبيض وكلها مأخوذة من كلام الشيخ.

فقوله: (العروض) إلى قوله: (الإدام) دخل فيه كونه يملك وبيان به إذا لم يكن الربع والعقار الذي لا بيان به وكونه مما تحصره الصفة وقوله: (بصفة معلمومة وأجل معلوم) ففيه كونه معلوم القدر والصفة مؤجلا معلوم الأجل.

وقوله: (ويعجل رأس المال) فيه شرط تعجيل الثمن وجواز تأخيره المدة اليسيرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015