بضمان البائع بعد العقد وقد قال عليه السلام: " عهدة الرقيق ثلاثة أيام" أخرجه أبو داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه واختلف هل هي حكم شرعي يحكم بها على من جهلها ومن عرفها وهذه رواية المدنيين وروى المصريون لا تلزم إن لم يجعلهم الإمام عليها وبتعين جهلهم عليها ورى أشهب لا يجعلهم ويترك أهل كل بلد على حالهم وإن اشترطت أو وجدت عادة بها وهذا هو المشهور والذي هنا وفي المدونة عهدة الثلاث أمر قائم بالمدينة.

وذهب ابن عبد الحكم إلى تحريم عهدة السنة المشهور أنها في الجواز كالتي قبها وإن خالفتهافي المتعلق والمدة إذ مدة الأولى أضيق ومتعلقها أوسع ومدة الثانية أوسع ومتعلقها أضيقها فإن هذه من ثلاث فقط وتلك من كل شيء فيرد بما حدث من ذلك في المدة المذكورة فيهما على ما ذكر ولو شرط إسقاطها فهل تسقط ويصح أو يصح وتلزم أو يفسد أقوال ومبدؤها من يوم البيع وفي تليق بعضها لبعض آخرها ولغو قولان فانظر ذلك.

(ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام بصفة معلومة وأجل معلوم ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة وإن كان بشرط).

(السلم) لغة: السلف وقريب منه في الشرع وليس به البيوع أرعبة ما تعجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015