المجلس وهذا لا يجوز بيعه إلا بعد رؤيته غير البرنامج على خلاف فيه وغائب المجلس حاضر البلد جاز بيعه في المدونة على الصفة في خمس مواضع في الموازية منعه لأنه عدول للخبر عن المعاينة دون ضرورة وغائب بخروجه عن البلد وهو ثلاثة أوجه بعيد جدا كإفريقية من خراسان وهذا لا يجوز مطلقا وبعيد بعدا متوسطا بحيث لا يتغير وصفه في مدة الوصول إليه فهذا يجوز وقريب كاليوم ونحوه ويجوز بيعه على المشهور خلافا لرواية ابن شعبان وما دون ذلك حاضر والله أعلم.
(ولا ينتقد فيه بشرط إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره من دار أو أرض أو شجر فيجوز النقد فيه).
شروط بيع الغائب ثلاثة أن يكون موصوفا أو معلوما للمشتري على المشهور وأن يكون في رؤيته كلفة على المشهور أيضا وأن لا ينقد فيه بشرط أن كان على البت ومطلقا إن كان على الخيار وقوله: (إلا أن يكون مما يؤمن تغيره) فيه أن ضمان الغائب من البائع وهو المشهور في غير الربع والعقار، وفي المدونة يختلف قول مالك في الربع أنه من المبتاع.
وفي قوله: (بشرط) أن التطوع جائز وهو ظاهر المدونة والتلقين وقيدها اللخمي إن كان بما يجوز بالمكيل والموزون لأن غيره غرر وكذا شرطوا كونه على البت إذ قالوا كل ما يتعجل قبضه عند أمد الخيار لا يجوز النقد فيه بشرط ولا دونه.
وهي مسائل أربعة المواضع في الخيار وبيع الغائب على الخيار والكراء المضمون على خيار والسلم بخيار.
وقد تقدم أن في الرسالة خمسا لا يجوز النقد فيها بشرط وبقيت خمس هي بيع العقار مذارعة والحائط على عدد نخله وأجير لزرع ودابة معينين اشترطت منفعتهما بعد شهر الخامس الجهل فانظر أصولها.
(والعهدة في الرقيق جائزة إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص).
(العهدة) الرجوع بالثمن كذا عند المتيوي وقال الباجي العهدة تعلق المبيع