رواه أصحاب السنن وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم وفي المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله الحديث.

وبمعنى ما في الحديث فسرها أهل المذهب إذ قالوا هي بيع معلوم بمجهول أو بيع مجهول بمعلوم من جنسه قال في الإرشاد ومنها رطب كل جنس بيابسه وحب بدهنه ولبن بجبن أو زبد أو سمن إلا المخيض والمشهور جواز الحليب والرطب والمشوي والقديد والعفن كل بمثله إن استويا في الشيء والعفن ونحوها والله أعلم.

(ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه ولا جزاف بجزاف من صنفه إلا أن يتبين الفضل بينهما إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه).

ما ذكره أولا هو الذي فسر به المزابنة في الحديث المتقدم فبيع الجزاف بالمكيل بيع المعلوم بمجهول وبيع الجزاف بالجزاف بيع مجهول بمجهول ومنه الرطب بالرطب عند قوم والمشهور خلافه إن تقاربا.

وقال ابن رشد في الرطب باليابس لا يجوز ذلك في الصنف الذي لا يجزو فيه التفاضل اتفاقا قال: واختلف فيما يجوز فيه التفاضل كالتفاح والخوخ وعين البقر على ثلاثة أقوال كلها لابن القاسم بالمنع وهو ظاهر سماع عيسى والجواز في رسم باع شاة والجواز إن تبين الفضل بينهما لسماع أبي زيد ورجع فضل بن مسلمة بالقولين إليه وهو ظاهر الرساة وفي قوله: (من صنفه): أن يجوز بغير صنفه ففي الذخيرة بشروط الجزاف وفي غيرها تفصيل يطول فانظره.

(ولا بأس ببيع الشي الغائب على الصفة).

يعني إذا وصف بما تختلف فيه الأغراض والأثمان ووصفه غير بائعها ابن العطار ولو المشتري للأمن من كذب البائع وفي المدونة: جوا بيعه دون صفة وقيل إن اشترط الخيار للمبتاع إذا رآه لا إن سكتا عنه أو اشتراط نفيه.

المازري وأنكر ابن القصار والأبهري والقاضي مذهب المدونة لجهل المبيع حال العقد (ع) مذهب المدونة هو المعروف والغائب على ثلاثة أوجه غائب العين بحاضر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015