الأنهار جمع نهر بالسكون والفتح وهو الماء السائل الكثير والبرك بالكسر جمع بركة وهو الذي انقطعت جريته وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه نهى عليه السلام عن شراء السمك في الماء لأنه غرر رواه أحمد وما في المدونة موافق له ونهى عليه السلام عن بيع المضامين وهي ما في بطون الإناث من الإبل وعن الملاقيح وهي ما في ظهور الذكور وقيل بالعكس والكل ممنوع للخطر والغرر كسائر الحيوان وبيع النتاج وهي حبل الحبلة وهو أن يبيع النتاج نفسه وقيل إنتاجها ثم إنتاج التي في بطنها ونهى عليه السلام عن عسب الفحل وهو اكتراؤه لحبل الأنثى فلا يجوز إلا أن يكون على زمان أو مرات فإن حبلت فيما دونه فسخ في باقيه و (بيع الآبق والشارد) في حال إباقه وشروده غرر عبد الوهاب ويجمع الغرر ثلاثة: تعذر التسليم والجهل بالمبيع والقمار ثم ذكر تفصيله فانظره.
(ونهى عن بيع الكلاب واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها وأما من قتله فعليه قيمته).
أما النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق علي من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وفي مسلم من حديث جابر بن عبد اله رضي الله عنه زجر عليه السلام عن ثمن الكلب وثمن السنور وزاد النسائي: " إلا كلب صيد" فمن ثم قال سحنون أبيعه وأحج بثمنه ولا خلاف في منع غير المأذون وفي غيره ثمانية أقوال مشهورها ما ذكره الشيخ وفي ضحايا المدونة من قتله فعليه قيمته.
ولابن المواز لا يجوز بيع القرد ولا كسبه وأجازوا بيع الهر والسبع للجلد والله أعلم. ومهر البغي ما تأخذه الزانية على بضعها وسمى مهرا مجازا وحلوان الكاهن ما يأخذه على تكهينه والله أعلم.
(ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه).
لنهيه عليه السلام عن بيع اللحم بالحيوان قال مالك إن هذا في الجنس الواحد يعني للمزابنة وأجازه أو حنيفة مطلقا نقل أبو عمر عن أشهب مثله قائلا والمعروف عنه كقول مالك وقال ابن القصار وهوخاص بالحي الذي لا يراد إلا اللحم حكاه ابن محرز وعزاه اللخمي له ولعبد الوهاب والأبهري وغيرهم من البغداديين والمشهور ما هنا وقال الشافعي بالمنع مطلقا هو ظاهر الحديث والله أعلم.