أخيه" الحديث وصلاح الثمرة طيبها ويختلف باختلاف الثمار وجامع ذلك أن يصلح للأكل والانتفاع به ففي التين حلاوته وفي العنب جريان الماء فيه وفي الزيتون أن ينحو إلى السواد وفي القثاء والفقوس أن ينعقد ويبلغ مبلغا يوجد له طعم وروى أصبغ عن أشهب أن يؤكل فقوسا قال أشهب فقوسا قد تهيأ للتطبيخ فأما الحبوب والقطاني ونحوها فباشتداد الحب والنور بانفتاحه وذوات الأصل إذا استقلت وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه نهى عليه السلام عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما زهوها قال: " تحمار وتصفر" متفق عليه وعنه نهى عليه السلام عن بيع العنب حتى يسود عن بيع الحب حتى يشتد رواه أصحاب السنن غير النسائي وصححه ابن حبان والحاكم عليه العمل عند أهل العلم والله أعلم.
وقولهك ويجوز إذا بدأ صلاح بعضها إلى آخره يعني لأن تأخيره لطيب جميعه يؤدي إلى فساده ابن المواز وإذا بدأ صلاح نخله واحدة من نخيل كثيرة جاز البيع إلا أن تكون باكورة فلا يباع بها المؤخر عبد الوهاب المراعى بلوغ الزمان الذي يؤمن فيه بلوغ العاهة على الثمرة غالبا لأنالو لم نجز البيع إلا بعد أن يبدو الصلاح في الحائط كله لكان في هذا ضررا عظيما بأرباب الأموال لأنه إذا حبس أوله على آخره فسد وفيه مشقة على المشتري لأنه يريد أن يتفكه ففي بيعه بصلاح بعضه مصلحة للجميع.
وإنما يباع بشرط اتحاد النوع واتصال الأرض ولو لم يتحد الملك على المشهور الله أعلم.
(ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان ولا بيع الجنين في بطن أمه ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة ولا بيع ما في ظهور الإبل ولا بيع الآبق والبعير الشارد).