وقال ابن القاسم: إن كان الغريم معسرا أجبر رب الدين على أخذه وإن كان موسرا لا يجبر ويجبر الغريم على أداء الحق أي عند الأجل والله أعلم.
(ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعض وإن نخلة من نخيل كثيرة).
بيع الثمر قبل بدو صلاحها على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يشتريها على التبقية إلى طيبها فهذا لا يجوز اتفاقا في المذهب.
الثاني: بيعها على الجد الآن وهذا يجوز بشروط ثلاثة: أن يكون فيها ما ينتفع به وإلا فهو أكل المال بالباطل وأن تمس الحاجة إليه؛ وإلا فهو إضرار ولا يتمالا عليه أهل البلد وإلا فهو فساد في الأرض.
الثالث: أن يشتريها على السكة وفيه قولان يصح ويحمل على الجد في الحال وهو في المدونة في البيوع الفاسدة.
وقال العراقيون: لا يصح وهو الجاري على المشهور في البيع المحتمل للصحة والفاسد أنه محمول على الفساد خلافا لابن حبيب وتؤولت به المدونة فانظر ذلك وقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنع بقوله: " أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال