صداقها بل سمع يحيى بن القاسم لا يحل للمراة أن تقضي من دين عليها من نقدها إلا التافه اليسير الدينار ونحوه قاله مالك ابن رشد ومثله في ديات المدونة.
وروى محمد مثل الدينارين والثلاثة وليس اختلافا بل على قلة المهر وكثرته والدينار من الثلاثة كثير والعشرة من الألف قليل قال وهذا أصله في وجوب تجهيزها به ولم يجب على الكالئ هل هو كالنقد وما لا حق للزوج في التجهيز به فللغرماء أخذه قبل البناء ابن عات عن ابن زرب ليس عليها بيع جهازها من نقدها إلا بعد مضي مدة انتفاع الزوج به والسنة في ذلك قليل فإن طال عهد البناء وتخلفت الشورة فعلى الرجل ما لا غنى عنه.
أشهب ومنهن من لو كساها الوصف أنصف ومنهن من لو كساها الصوف أدب مالك ولا يلزم الحرير فعممه ابن القاسم ابن القصار وتأويله عندي في أهل المدينة لقناعتهم ابن عبد السلام وهو الصواب عند جماعة من الشيوخ ومدار أمر الزينة وما تحتاج إليه فيها على العرف عند المحققين وهو يختلف باختلاف الناس والبلاد ونحو ذلك والله أعلم.
وأما نفقة الأبوين فإنها تجب بفقرها كالأولاد والفرق بينهم وبين الزوجة أن إنفاقها في مقابلة الاستمتاع ونفقة الأقارب مواساة لا في مقالبة شيء فإذا افتقر الأبوان أو أحدهما وجبت نفقتهما إن كان الولد غنيا الباجي وإن كانا قويين على العمل وخالفه اللخمي ويلزم ما لا بد منه ففي المدونة ينفق على زوجة واحدة لأبيه لا أكثر اللخمي وإن لم يكن محتاجا لإصابتها فهو محتاج لمن يقوم به، ولأن فراقها العدم لنفقة معرة عليه وإن كانتا اثنتين أمه وأجنبية أنفق على أمه إلا أن تكون أمه مسنة والأخرى شابة والوالد محتاج إليها.
وسمع ابن القاسم لا يجبر على إحجاج والده ولا إنكاحه ابن رشد: وهذا على أن الحج على التراخي وعلى أنه على الفور يلزمه كما يلزمه شراء الماء لغسله ووضوئه وروى أشهب جبره على إنكاحه وهذا ينحو لقولها بإثبات النفقة على زوجة أبيه وقول مالك هنا ينحو إلى قول المغيرة وابن عبد الحكم أنه لا تجب عليه نفقة زوجة أبيه ولو تحققت حاجة الأب إلى النكاح لا ينبغي أن لا يختلف فيه وإن تعدد الأولاد