موجب النفقة ثلاث النكاح والقرابة والملك وقد ذكر الشيخ هنا الأولين والآخر يأتي فشرط وجوب النفقة الزوجة بدخولها أو دعوتها إليه وهي ممن يوطأ مثلها كما تقدم فيقضى بها على الزوج ويباع فيها ربعه وتطلق عليه بعد التلوم بالعجز عنها إلى أن تكون زوجته عالمة بفقره وعجزه عن النفقة.

اللخمي ووجوبها بالدعاء إلى الدخول بعد قدر التربص للبناء والمشهورة عادة وفي وجوب النفقة بمجرد العقد عادة ثالثها في اليتيمة والكسوة من النفقة تجب بوجوبها ولا حد لها بل على قدر حالها من حاله وحاله من حالها ويلزم من الزينة ما تستضر بتركه كالكحل المعتاد والحناء والدهن لمعتادته ويعتبر في الكسوة الزمان والمكان قالوا وليس لها أن تطلبه بالكسوة حين دخولا ولا في حدثانه وكذلك الفرش وشورتها من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015