كان عليهم كلهم على عدد رءوسهم أو على قدر أموالهم أو على قدر إرثهم ثلاثة لعبد الملك ولمحمد مع أصبغ وللأخوين وفي إنفاقه على زوج أمه لخوف طلاقها والزوج ملى قولان للباجي واللخمي قائلا إلا أن تكون مسنة والزوج على غير ذلك وعلى الأب إثبات فقره إن أنكره ولده واختلف في يمينه ولو سلم فقر أبيه وادعى فقر نفسه فقال ابن العطار لا يصدق إلا بإثباته وخالفه ابن الفخار.
وما قدر عليه الأبوان من الإنفاق فلا يلزم الولد غير إتمامه اللخمي وإنما ينفق عليهما بما فضل عن نفقته ونفقة زوجته والله أعلم.
وأما نفقة الأولاد كالأبوين لا تجب إلا بشرط افتقارهم فإن كان للولد مال أنفق عليه والده منه إن شاء ابن عبد السلام وفي معنى الغني لمن كان قادرا على التكسب لصناعة نص على ذلك في المدونة قالوا وكذلك الصبية إذا كانت لها صنعة لا تدركه بها معرة فإن كانت صنعتها لا تفي بنفقتها أتم الأب باقيها.
اللخمي: إن لم تدركه بذلك معرة فيهما ولم تكسد صنعتها ولم يقع بها مرض فتجب على الأب ولو كان لا يقدر إلا على جهة وله أب فقير وولد كذلك فقيل يتحاصان وقال ابن خويز منداد ببدأ الولد ولا أرى أن يبدأ إلا من كان صغيرا لا يهتدي لنفع ولو كان الولد كبيرا ترجح الأبوان وكذلك في الولدين يرجح الصغير على الكبير والأنثى على الذكر وتبدأ الأم على الأب المتيطي: له أن يؤاجر ابنه الصغير لنفقة غيره ونفسه ولو كان الأب غنيا وقاله غير واحد من الموثقين خلافا لبعض الفقهاء ونحوه في رواية محمد وفي منعه الانتفاع بفاضل خراج ابنه الصغير عن نفسه وجوازه قولان لبعض الموثقين وأصبغ عن ابن لبابة (ع) الروايات واضحة بعدم إتباع الابن بما أنفق عليه.
وفي المدونة إلا أن يكون له مال حين أنفق عليه فيرجع بما أنفق، قال السطي في تعليقه على المدونة يصح رجوعه بستة شروط: أن يكون له مال حين الإنفاق وأن يكون المنفق عالما به وكون المال غير عين وأن ينوي الرجوع بنفقته، وأن يحلف على ذلك وأن تكون النفقة غير سرف والله أعلم.
وأما كون سقوط نفقتهم بالبلوغ في الذكور وبالدخول في الإناث فمشروط