نكاح البنت ودخولها إلا إذا كان موضع أبيها أحرز وأصون وقد شبت فيختار لها الأصول ابن عرفة مذهب المدونة بقاؤها عند أمها إذا كان موضعها صينا ولو كان موضع الأب أصون.

ابن رشد في سقوط حضانتها بدخلو من تزوجها بها أو بالحكم عليها قولان ومراده الشيخ الجدة للأم لأن درجات الحضانة تسعة الأم ثم أمها ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم أخت المحضون ثم عمته ثم بنت أخيه ثم العصبة فانظر بقية ذلك.

ابن الحاجب: شرط الحضانة العقل والأمانة والكفاية وحرز المكان في البنت يخاف عليها وإن كان رجلا روعي في نسائه حسن القيام بالمحضون ورفع مضرته (ع) وصفة الحاضنة أن لا تكون عاجزة عن القيام بالمضحون ولا يخشى أن يدخل عليه ضرر ولا فساد طبع ولا بدن ولا معيش فمن بلغ ضعفها إلى أن لا تتصرف فلا حضانة لها والسفيه في الدين أو العقل أو حفظ المال بتبذيره قبل تمام مدة كبره يسقطها والسفيهه المولى عليها ذات صون وقيام غير متلفة لما تقبضه من حضانتها ثابت المتيطي في السفيهه قولان فانظر ذلك.

(ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة وعلى أبويه الفقيرين وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحتلموا ولا زمانة بهم وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخلن بهن أزواجهن ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب وإن اتسع فعليه إخدام زوجته).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015