وقال القرافي بتحريم قديد الروم وجبنهم وصنف فيه الطرطوشي مرجحا تحريمه ووجدت كرامة له في ذلك أن من كانت له مهمة يأتي إلى قبره زائراً ويعاهد الله أن لا يأكل جبن الروم فإن الله يقضي حاجته وخصوصا رفع الحمى الدائمة كذا سمعته من بعض أهل العلم يحكيه عن تجربة أهل الإسكندرية وصنف ابن العربي في إباحته وإباحة مذكى النصراني بغير وجه ذكاته (خ).

والمحققون على تحريمه قال فلا ينبغي أن يشتري من حانوت هو فيه لأنه ينجس الميزان والبائع ويديه قلت أخبرني بعض من طالت إقامته أسيراً بأرض أميو رقة من بلاد النصارى عن ذلك فقال لم أرهم يجعلون فيه أنفحة خنزير ولكنهم يشقون الخنازير ويمسلحونها ثم يجعلونها مفتوحة مصفوفة ويصفون عليها الجبن ثم يغطونه كذلك فينحل ما فيها من الودك إليه ولذلك تراه أصفر على غير الوجه المعتاد ثم سألت غيره عن ذلك فأجاب بكيفية أخرى فالله أعلم إنه يختلف باختلاف البلاد وعلى كل حال فتركه متعين على كل مشفق على دينه والسلام.

(والصيد للهو مكروه والصيد لغير اللهو مباح).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015