رجل سوء ولا يفسخ شراؤه وقد ظلم نفسه إلا أن يشتري منهم ما لا يأكلونه مثل الطرفة ونحوها فإنه يفسخ على كل حال ومعنى (ذي الظفر) ما ليس بمشقوق الخف ولا منفرج القائمة كالبعير وحمار الوحش والنعام والأوز ولابن حارث عن ابن القاسم كراهة ما ذكر عليه اسم المسيح ورواه أشهب قال ويباح أكله لأن الله قد أباح طعامهم وعلم ما يفعلون وفيما ذبحوه لكنائسهم الكراهة للمدونة والمنع لغيرها وكذا الإباحة فأما ما ذكر من كراهة أكل شحوم اليهود فهو قول ابن القاسم ومالك وابن نافع ولمالك في الموازية المنع وقاله ابن القاسم وأشهب وابن حبيب وفي المبسوط إباحته عن مالك والمشهور الأول وقول الشيخ منهم احترز به من المرتد إليهم والدخيل فيهم إذ لا يحل طعامه على خلاف فيمن ارتد من كفر إلى كفر والمشهور إلحاق الصابئ والسامري بالكتابي في الجزية لا في النكاح والذبيحة والله أعلم.
(ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام).
إنما يؤكل ما ذكاة المجوسي لأنه ليس من أهل الكتاب وإن اختلف فيه وقوله عليه السلام «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» يعني في الجزية لا في النكاح والذبائح وفي العتبية كراهة جبن المجوس لما يجعل فيه من أنافح الميتة وأما الزيت والسمن فلا أرى به بأسا فحمله ابن رشد على التحريم وأشار بنقل العتبي لم يكن الناس يقولون هذا حلال وهذا حرام وإنما كانوا يقولون يكره هذا وهذا الذي يعجبني وحمله غيره على ظاهره من الكراهة وفي الصحيح من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب – وفي رواية بأرض قوم مجوس – أفنأكل في آنيتهم؟ قال: «لا إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها».
فرع مهم:
سئل مالك عن جبن الروم فقال ما أحب أن أحرم حلالا وأما أن يكرهه رجل في خاصة نفسه فلا أرى بذلك بأساً وأما أني أحرمه فلا أدري ما حقيقته وقد قيل إنهم يجعلون فيه أنفحة الخنزير وهم نصارى وما أحب أن أحرم حلالا.