ظاهر كلامه أن ليس إلا القسمان المذكوران وليس كذلك بل ينقسم لأحكام الشريعة الخمسة (ع).
وروى عن ابن حبيب من جعله كسبا أو قرم للحم فلا بأس به ولو كان غنيا وروى الأخوان خفته لأهل البادية وخروج أهل الحضر له خفة وسفه عن ابن القاسم لا أرى صيد البر إلا لذي حاجة وصيد البحر والأنهار أخف منه اللخمي وهو لعيشه اختيارا مباح ولسد خلته ولتوسع ضيق عياله مندوب ولإحياء نفس واجب وللهو مكروه وإباحته ابن عبد الحكم بلا كراهة خلاف المشهور وبدون نية أو تضييع واجب حرام انتهى فانظره.
(وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاة).