المتنجس بخلاف النجس (خ) وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي يعني لحرمها والمشهور منع الاستصباح بشحم الميتة وطلي السفن والجولد ونحو ذلك بها لنص الحديث في منعه.
وقال الأبهري وابن الجهم لا بأس أن يستصبح بشحم الميتة ويتحفظ منه، وقال عبد الملك لا بأس أن يطعم عبيده الكفار ما عجن بالماء المتنجس وقال سحنون لا يطعمهم ولا يمنعهم وحكى عبد الحق عن سحنون في قملة وقعت في ثريد ولم توجد بعد البحث عنها أنه يؤكل ولابن رشد عن سليمان الكندي صاحب سحنون أنه طرح عجين دقيق وقعت فيه قملة ابن رشد هو إغراق في الورع ولما كانت النجاسة تسري في كل المانع طرح كله وفي بعض الجامد طرح تقذرا لظن سريانها وإن طال مقامها في الجوامد حتى أمكن السريان لذوبانه بحر ونحوه ألحق بالمائع وهذا الذي بينه سحنون بقوله والظاهر أنه تفسير وبيان والله أعلم.
(ولا بأس بأكل طعام أهل الكتاب وذبائحهم وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم).
{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ} [المائدة: 5] قال علماؤنا أخبر الله تعالى بحلية طعامهم لتناولنا ولهم وبحلية طعامنا لهم لتناولهم إياه قال ابن عطية الجمهور من المفسرين على أن الطعام هنا الذبيحة كلها وتذكية الكتابي عاملة قال غيره ولا يخلو الكتابي أن يكون ممن يستحل الميتة أم لا فإن كان ممن يستحلها فلا عبرة بذكاته لأنه لا ينويها وإن كان لا يستحلها فلا يخلو إما أن يذكي ما يستحله أو ما لا يستحله فإن ذكى ما يستحله لنفسه جاز أكله وإن ذكاه لمسلم فالجواز والمنع والكراهة وإن ذكى ما لا يستحله.
فإن كان تحريمه عليه ثابتا بشرعنا كذي الظفر فلا يؤكل على المشهور وإن كان غير ثابت بشرعنا كالطريفة فالمشهور الكراهة وقال ابن القاسم لا تؤكل الباجي ظاهره المنع جملة ولو حمل على التحريم ما بعد وفي المدونة كره مالك الشراء من مجازر اليهود وقال نهى عمر أن يكونوا في أسواقنا جزارين أو صيارفة وأمر أن يقاموا من الأسواق وقال ابن حبيب عن مطرف وعبد الملك ينهى عن الشراء منهم ولا يشتري منهم إلا