ونحو ذلك.
وهذا اختلاف فيه والمشهور نجاسته واستشكلوا ما وقع في المدونة من كراهة أنياب الفيل مع أن المذهب المشهور نجاستها حتى قال (خ) وفيها كراهة العاج والتوقف في الكيمخت قيل والكيمخت – بفتح الكاف وسكون الياء بعدها ميم مفتوحة – جلد الحمار وقيل جلد البغل وقيل غير ذلك.
(وما ماتت فيه فارة من زيت أو سمن أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد ويتحفظ منه لأنه نجس وإن كان جامداً طرحت وما حولها وأكل ما بقي قال سحنون إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله).
في البخاري من حديث ميمونة رضي الله عنها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه».
وفي أبي داود من طريق أبي هريرة رضي الله عنه «إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فلا تقربوه» فقاس علماؤنا على السمن كل ما في معناه من زيت أو عسل ونحوه غير أنهم اختلفوا في الزيت هل يقبل التطهير لغلظ جوهره أم لا فالمشهور لا يقبله.
ونقله الباجي عن ابن القاسم وفي سماع ابن القاسم يقبله بأن يطبخ في الماء مرتين أو ثلاثة وأفتى به ابن اللباد وثالثها لأصبغ يطهر الكثير لا اليسير ورابعها إن تنجس بما ماتت فيه فأرة لم يقبل التطهير وإن تنجس بغير ذلك قبل التطهير وقاله عبد الملك وقال الباجي: الزيت الكثير تموت فيه الفأرة أو تقع فيه الميتة ولم تغيره المشهور قول مالك الكراهة ولابن سحنون عن ابن نافع لا يضره ذلك.
ابن الماجشون إن ماتت فيه طرح وإلا فحلال وخفف سحنون في الزيت توجد فيه فأرة ميتة يابسة لدلالة يبسها على صب الزيت عليها لا على موتها فيه (خ) ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس يريد على المشهور إذ في الكل خلاف فانظره.
وقوله: (ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه) يعني كالسمن ونحوه من