واختلف هل يضمن ما يأخذه بهذا الوجه والمشهور تضمينه بناء على عدم وجوب المواساة وعدم التضمين على وجوبه وظاهر ما في الجواهر خوف نسبته للسرقة كاف في جواز استعماله الميتة وترك مال الغير لأجل ذلك وإن أمن القطع وظاهر كلام غيره خلافه والمحرم يجتزئ بالميتة عن الصيد على المشهور وقال ابن الحكم لو نابني ذلك لأكلت الصيد فانظر ذلك في الجواهر فإنه قصر وأطال فانظره.
(ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع).
الانتفاع بجلد الميتة مشروط بدباغه قال الباجي والدباغ ما أزال النتن والشعر ثم المشهور أن الانتفاع به مقصور على استعماله في اليابسات والماء مع بقاء حكم النجاسة عليه وهذه طريقة (خ).
وابن الحاجب جعلها طهارة مقيدة بما ذكر وقال ابن وهب يباع ويصلي عليه لأنه يطهر مطلقا وهذه المسألة من باب الطهارة والكلام فيها واسع مشهور فانظره.
(ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها).
يعني أن الذكاة قد أزالت خبثها وفي المقدمات أن مذهب مالك أن كل ما يطهره الدباغ تطهره الذكاة والذي لا يطهره الدباغ جلد الخنزير فلا تطهره الذكاة بخلاف سائر السباع وفي ذلك اختلاف في باب الطهارة فانظره وبالله التوفيق.
(وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في الحياة وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك).
ما ينزع من الحيوان لا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن لا يتألم به عند إزالته كالشعر والوبر والصوف وزغب الريش وما في معناه فهذا طاهر في حياته وموته إلا أن يعلق به شيء من أصوله فيزال واستحب غسل صوف الميتة قاله في المدونة.
الثاني: أن يتألم بقطعه كالجلد واللحم والعصب ونحوه وهذا نجس بلا خلاف عند نافيه مطلقاً.
الثالث: ما يتألم به في وجه دون وجه كالظفر والظلف والناب وقصبة الريش