مر يعني في غيرها وقد ذكر في ذلك طرقا الباجي ذكاتها لغو اتفاقا ابن رشد هو المنصوص اللخمي إنكان إنقاذها بموضع الذكاة كفرى الأوداج لم تؤكل وإلا فقولان ثم قال (ع) " وإلا " أي وإن لم تنفذ مقاتلها فإن أيست حياتها وشك فيها ففي حلها كالمريضة وحرمتها.
ثالثها: إن شك فيها يعني حلت إن أيست ومعنى استقرار الحياة وعدم إنقاذ المقاتل الباجي والمقاتل يعني المتفق عليه خمسة انقطاع النخاع المخ الأبيض الذي في فقار الظهر وانقطاع الظهر وانتثار الدماغ وانتثار الحشوة وخرق الأوداج وانشقاق المصير قيل الأعلى لا الأسفل والله أعلم.
(ع) قلت: وأطلق الأكثر خرق المصير وقال ابن رشد معناه الأعلى في مجرى الطعام والشراب قبل تغيره وفيها لا تؤكل مقطوعة النخاع ولابن القاسم أكل منثورة الحشوة وفي كون اندقاق العنق مقتلا للباجي وابن رشد روايتا الأخوين وابن القاسم.
وقال عبد الحق قطع الودج مقتل ولابن المواز بعض الأوداج والحلق مقتل وفروع الباب كثير مهمة فانظرها إن شئت وبالله التوفيق.
(ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها).
المضطر هو الذي بلغ الغاية في الحاجة إلى الطعام والشراب أو لهما بحيث يخاف على نفسه الهلاك فهذا الذي تباح له الميتة ولا يلزمه الصبر إلى الإشراف لأن الأكل ينفعه إذ ذاك فيباح له ما يرد به رمقه من ميتة وخنزير وغيرهما إلا ميتة الآدمي فلا يأكلها على المشهور ولا يشرب الخمر لأنها لا ترد جوعا ولا عطشا على المشهور بخلاف الغصة لا يجد لها مساغا إلا بها أو الموت فإنه يجوز له ما يسوغ به على المشهور ولا يجوز التداوي به ولا ينجس من باطن الجسد، وفي دهن الجرح غير الجائفة، وغسل الجرح بالبول اختلاف مشهوره المنع وإباحة الشبع والتزود على الإطلاق وهو المشهور.
وقال ابن حبيب وابن عبد الملك لا يشبع ويتزود إلا في المخمصة لأنها مظنة الدوام قال ابن العربي: ويقدم طعام الغير على الميتة والميتة على الخنزير وله السرقة بقدر حاجته إن أمن القطع ويقاتل عليه إن قدر فإن مات ربه فهدر وإن مات هو فالقصاص