ولو صارت الجوزة كلها إلى البدن فثلاثة المنع لابن القاسم وأصبغ وسحنون في أحد قوليه وصرح ابن مزين بتحريمها والجواز لابن وهب وأبي مصعب وأشهب والصنابحي وابن وضاح وأول قولي سحنون اللخمي وأنكر أبو مصعب الأول وقال هذه دار السنة والهجرة لم يذكر فيها شرط كون الغلصمة في الرأس بحال وثالثها لنقل ابن بشير كراهة كلها وانظر بقية بعض فروع الباب فإنها مهمة وبالله التوفيق.
(وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل وإن تمادى حتى قطع الرأس فقد أساء ولتؤكل ومن ذبح من القفا لم تؤكل).
قد تقدم أن شرط الذكاة الإجهاز من غير تراخ ولا فصل ولو فصل برفع السكين قبل التمام فههنا لا تؤكل مطلقا.
وقال القابسي: إن كان الرفع بحيث تعيش فعوده لذكاتها كابتدائه وإن رفع بحيث لا تعيش فإن عاد بعد طول أو تفريط ولا ضرورة لم تؤكل اتفاقا وإن رجع بالقرب دون تفريط فخمسة المشهور لا تؤكل وقاله سحنون ونقل عنه كراهة أكلها فقط وثالثها لابن حبيب تؤكل ورابعها إن رفع مختبرا أكلت لا معتقدا التمام قال سحنون أيضاً وخامسها عكسه قاله ابن عبد الرحمن قياسا على من سلم من صلاته معتقدا التمام فإنها لا تبطل ويرجع لإتمامها بخلاف من سلم شاكا فإنها تبطل وصوبه القابسي وغيره فلو كان فصله لسقوط الآلة من يده خوفا أو نهرا فبادر إليها أكلت (س) ينبغي أن تجري على مسألة عجز ماء المتطهر في الغلبة وحكى (ع) عن أبي حفص العطار فيما إذا قامت قبل التمام ثم أضجعها وأتم الذكاة أنها تؤكل ولم يقيد بقرب ولا بعد وقال ونزلت في أيام قضاء ابن قداح في ثور كانت مسافة هروبه نحو ثلاثمائة باع فحكم بأكله وبيان بائعه ذلك وجعل التونسي ما إذا قامت فأضجعها وكان أمرا قريبا محل النظر وأما إن تمادى حتى قطع الرأس فظاهر ما هنا أكلها تعمد ذلك أو نزلت يده له من غير قصد وهو المشهور.
وقاله ابن القاسم وأصبغ وأحد التأويلين على قول مالك وقال ابن نافع لا تؤكل وثالثها إن تعمد ذلك لم تؤكل وإن ترامت يده من غير قصد أكلت وقاله مطرف وعبد الملك وتأول فيه قول مالك قيل وهو أقرب للصواب والبحث فيه يقرب ممن غسل