رأسه بدلا من مسحه في الوضوء فانظر ذلك.
وأما من ذبح من القفا فإنها لا تؤكل اتفاقا لأنها تصير ميتة بقطع نخاعها قبل حلقومها وودجها والله أعلم.
(والبقر تذبح فإن نحرت أكلت والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل وقد اختلف في أكلها والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف أيضاً في ذلك).
المذكى ثلاثة أنواع قسم يذبح ولا ينحر وهو ما عدا الإبل والبقر وقسم ينحر ولا يذبح وهو الإبل وقسم يكون فيه الأمران وهو البقر والذبح فيه مقدم استحبابا قاله مالك لقوله تعالى: {فذبحوها} الآية ونص الإرشاد ذبح البعير ونحر غيره لضرورة تبيحه ولغير ضرورة تحرمه على المشهور قالوا وهذا قول مالك في الموازية وهو ظاهر المدونة وحمل على الكراهة أيضاً وثالثها الإباحة هو لأشهب ورابعها لابن بكير إن ذبح ما ينحر أكل لا عكسه وصوبه (س) لأن في الذبح زيادة على النحر لأنه قطع الحلقوم مع ودج أحد والذبح يقطع الحلقوم مع الودجين.
(ع) ونحر الطير حتى النعامة لغو ابن رشد لأنه لا لبة لها وفي المقدمات أن الطير كالغنم في نحره وفي النوادر عن أشهب إن ذبح بعيرا ونحر بقرة أكلا واللخمي عن مالك ما بين المنحر والمذبح مذبح ومنحر فإن ذبح فجائز وإن نحر فجائز ابن رشد معناه عند الضرورة إن لم يجد أن ينحر إلا موضع الذبح نحر فيه وإن لم يجد أن يذبح إلا موضع النحر ذبح فيه قال وهو بين من قوله في المدونة (ع) ومحل النحر اللبة الجوهري وهي محل القلادة من الصدر من كل شيء قال وما عجز عنه في مهواة جاز فيه ما أمكن من نحر وذبح فإن تعذر ففي حله بطعنه في غير محلها قول ابن حبيب والمشهور ابن رشد قد عدم آلة الذبح ضرورة تبيح نحر ما يذبح وكذا عكسه فيما ينحر وقيل الجهل في ذلك ضرورة الأبهري وإن نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمه وجلده الباجي هو كالبقر يجوز فيه الأمران والخيل كذلك والله أعلم.
(وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره).
يعني أن الجنين ذكاة أمه كافية فيه لكن بشروط ثلاثة خروجه ميتا وتمام خلقه ونبات شعره وسمع ابن القاسم الذي خرج ميتا بمر المدية على حلقه ليخرج دمه ابن