الثاني: سمع القرينان يكره التغالي في ثمنها أن يجد بعشرة دراهم فيشتري بمائة درهم ابن رشد لأنه يؤدي إلى المباهاة واستحب اللخمي استفراها لقوله تعالى: {بذبح عظيم} [الصافات: 107] ولحديث: «أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها» (ع) ظاهره خلاف الأول إلا أن يحمل على التغالي لمجرد المباهاة وفيه نظر فتأمله وبالله التوفيق.
(وليل الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام ونحره يوم النحر ضحوة).
ذكر في هذه الجملة ثلاثة أمور من يلي ذبح الأضحية وزمن ذبحها الخاص والعام، فأما من يلي ذبحها فمالكها استحبابا على المشهور وهي رواية القرينين وقال في رواية محمد لا يليه غير ربها فقال محمد إلا من ضرورة أو ضعف ابن حبيب أو كبر ورعشة ونحوهما وقوله (الرجل) يحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له وأن المرأة والصبي كذلك ويحتمل أن يكون مقصودا فلا تذبح المرأة ولا الصبي وفي المسألة اختلاف فيف الموازية لتلي المرأة ذبح أضحيتها بيدها أحب إلي. وكان أبو موسى - رضي الله عنه – يأمر بناته بذلك ولا يذبح الصبي أضحيته ابن رشد الأظهر منع المرأة من ذبح أضحيتها بيدها لأنه عليه السلام قد ذبح عن أزواجه في الحج ولم يأمرهن به. واستنابه الغير بصريح اللفظ جائزة إن ذبح عن المالك اتفاقا ولو ذبح عن نفسه فعلى المشهور فقد روى أن ابن عمر اجتاز يوم العيد بصاحب غنم فاشترى منه شاة ثم قال اذبحها عني أضحية فقال الرجل باسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني أضحيتي فقال ابن عمر رضي الله عنه ربك أعلم من أنزلها من الجبل ابن رشد وهذا يدل أن المعتبر نية المالك لا نية النائب عنه والإجزاء هو سماع القرينين وقال فضل بن مسلمة لا تجزئ وثالثها لأصبغ تجزئ عن الذابح ويضمن القيمة وإنما تصح نيابة من تصح منه القربة مصليا وفي استنابة الكتابي المنع لابن القاسم في المدونة والجواز لأشهب قائلا. وقد أساء.
وفي تارك الصلاة قولان اللخمي: فإن فعل استحب إعادتها للخلاف في زكاة تارك الصلاة هل تصح أم لا نعم والاستنابة العرفية كافية عن التصريح في حق القريب اللخمي فلو ذبحها بغير إذنه غير صديق ولا نائب لم يجزه ولو كان ولده أو من عياله ففي الأجزاء قولان لابن القاسم وأشهب ابن المواز عن ابن القاسم إن ذبح أضحية