وفي المدونة لا تجزئ السكاء وهي الصغيرة الأذنين جدا الباجي إن كان ذلك يشينها ويقبح خلقتها وإلا أجزأت وللشيخ عن ابن المواز لا بأس بقطع يسير الذنب والثلث عندنا كثير الباجي الثلث عندنا في الذنب كثير وفي الأذنين يسير لأنه لحم وعصب وعظم والأذن طرف جلد ليس إلا أما مقطوعة الذنب فهي البتراء وفي الحديث منعها وفي المدونة لا بأس بيسير قطع الأذن وشقها اللخمي، ما دون الثلث يسير وما فوقه كثير وفي الثلث قولان لابن حبيب وغيره قال والشق أيسر من القطع فشق النصف يسير بخلاف القطع الباجي.

وسمع مالك شق الأذن يسير كالسمة ونحوها قال وعندي أنه لا يمنع الإجزاء إلا أن يشوه خلقها وفي حديث علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين والأذن ولا نضمي ولا عوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا ثرماء صحح أوله الترمذي وابن حبان والحاكم ابن الحاج والنهي عن الخرقاء والشرقاء والمدابرة والمقابلة بيان للأكمل على الأشهر وعزاه ابن بشير لابن القصار وقال الباجي وهذا مطلق والمذهب أن كثير القطع يمنع الإجزاء واللخمي نحوه إذ قال قد يحمل النهي على ما كثر من ذلك قال: والخرقاء مشقوقة الأذن والمقابلة مقطوعة الأذن من قدامها والمدابرة مما يلي قفاها والثرماء المكسورة الأسنان أو بعضها وتحرير القول في ذلك أن سقوط الأسنان إن كان للأثغار لا يضر اتفاقا وللكبر قال ابن حبيب لا تجزئ وسمع ابن القاسم تجزئ المازري وهو خلاف في حال هل ذلك نقص بين أم لا وروى ابن المواز لا بأس بذهاب سن واحدة وروى القاضي إسماعيل لا يضحى بها اللخمي ومحله على الاستحسان لخفته وللباجي رواية عن القاضي إن ذهب لها سن أو أسنان فلا يضحى بها ورواه المازري في قلع سن واحدة فأما القرن فقال (ع) كسر خارجه دون إماء عفو وفي داخله ثالثها إن لم يدم فعفو لا إن أدمى فإنه مرض ولا خلاف في إجزاء الجماء التي لا قرن لها بالأصالة التونسي ولو اتصل قرناها ثم برئت أجزأت والله أعلم.

فرعان:

أحدهما: الجمهور على جواز تسمين الأضحية وكرهه ابن شعبان لمشابهة اليهود ذكر ذلك عياض وعن محمد بن سحنون مقعدة الشحم تجزئ لأنه كمال لها والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015