جاره إكراماً له فرضي لم تجزه ثم قال ولو كان لصداقة ووثق بأنه ذبحها أجزأت الباجي إن كان قد فوض إليه أموره أو كان ممن يدخله معه في ثواب أضحيته أو ممن يحملها عنه وإلا فظاهر المذهب عدم الإجزاء فانظر ذلك ولو ظنها أضحيته فذبحها فإذا هي أضحية جاره غلطا وقد ضمنه صاحبها القيمة فإنها لا تجزئ اتفاقا وله بيعها.
قال ابن حبيب وإن لم يضمنه القيمة فثلاثة في المدونة لا تجزئ وهو قول أشهب ولمحمد أنها تجزئ وثالثها لابن حبيب فإن فاتت فوتا لا يمكن استرجاعها معه أجزأت عن ذابحها فانظر ذلك، وأما زمن ذبحها الخاص فهو بعد ذبح الإمام ما يذبح أو نحره ما بنحر يوم النحر بعد الصلاة أو قدرها فلو ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قد قربه إلى أهله ليس من النسك في شيء كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ع).
وفي كون المعتبر إمام الصلاة أو إمام الطاعة طريقان لابن رشد واللخمي قائلا المعتبر أمير المؤمنين كالعباسي اليوم أو من قام مقامه، وأما وقتها العام فأوله يوم النحر ضحوة بعد الصلاة على ما تقدم ويأتي إن شاء الله.
(ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته).