تنقي «أخرجه ابن حبان والترمذي وصححها واتفق العلماء على العمل به ف يمنع ما فيه أحد هذه العيوب وإلحاق ما هو أشد منها بها وعلى عدم إلحاق ما هو دونها واختلفوا فيما هو مساو لها فمذهب المدونة إلحاقه وهو المشهور وعليه الأكثر واللخمي عن الجلاب وابن القصار وغيره من البغداديين عدم الإلحاق وقد فرق الشيخ بين الأصل وبين ما يلحق به باستئناف الكلام على الثاني بقوله (ويتقي فيها العيب كله) بعد ذكر الأربعة التي في الحديث والمراد العيب المنقص للقيمة والذي يشين الذات ويغير المنفعة ويخل بطيب اللحم.
ثم المراد بالعور ذهاب نور أحد العينين وإن بقيت صورتها والعمى كذلك فلا يتوقف على فقد الناظر منه شيء والمراد بالمرض ما يمنع من التصرف بتصرف الغنم (ح) ومنه البشم أي التخمة والجرب وسقوط الأسنان أو جلها على الأشهر وفي السن الواحدة والاثنتين قولان وفي البيان لا يضر سقوطها للاثغار ولا تجزئ إن كسرت اتفاقا فيهما وفي الكافي لا بأس بالثولي بفتح المثلثة وسكون الواو وفتح اللام إذا كانت سمينة.
الجوهري والثول بالتحريك جنون يصيب الشاة فلا نتبع الغنم الباجي: ولا نص في المجنونة ولا تجزئ وقال اللخمي إنما تمنع إذا كان جنونها لازما قالوا وتمنع البخراء وهي المنتنة الفم جدا لأن ذلك دليل قبح اللحم ومنشؤه غالبا مرض.
وللشيخ عن ابن القاسم لا بأس بالهرمة ابن حبيب ما لم تكن بينة الهرم وقد قال الحكماء إن الهرم مرض أصلي والمرض هرم عارض فهو داخل في المرض والله أعلم.
و (العرج المانع) هو الذي لا تلحق معه الغنم فيف المدونة يسير العرج الذي لا يمنع لحوق الغنم مغتفر وسمع القرينان المجبورة بعد كسر إن صحت حتى لا ينقص من ثمنها ولا مشيها ولا صحتها شيء كالصحيحة ابن رشد وإن برئت على عرج يسير اغتفر وللشيخ عن سحنون تجزئ مقعدة الشحم لأنه من كمالها و (العجف) – بفتح العين والجيم ساكنة بعدها فاء – قوة الهزال وشدته وما ذكر من أنها التي لا شحم فيها هو تفسير ابن حبيب لقوله في الحديث «التي لا تنقى» وقال اللخمي التي لا مخ فيها وفي الجلاب لا شيء منهما فانظر ذلك ثم ما ذكر في شأن الأذن جار على المشهور الذي هو إلحاق العيوب المساوية.