وإنما لا يجزئ من غير الضأن إلا الثني لأن غير الثني من غيره لا ينتج قاله ابن الأعرابي وما ذكر من الأسنان هو المشهور وقد تقدم في الزكاة.
(وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها وخصيانها أفضل من إناثها وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز).
المشهور أن المعتبر في الضحية طيب اللحم لا كثرته قال ابن رشد فأصل الضحايا الكبش الفحل الأبيض الأقرن الذي يمشي في سواد وينظر في سواد ويأكل في سواد وقيل وهذه صفة الكبش الذي فدي به ابن إبراهيم عليه السلام المازري المشهور تفضيل الفحل.
وقال ابن شهاب الفحل والخصي سيان ابن حبيب سمين الفحل خير من سمين الخصي وسمين الخصي أحب إلي من هزيل الفحل والمشهور تفضيل الذكر على أنثى جنسه وروى اللخمي أنثى كل جنس مساوية لذكره واختلف فيما بين الإبل والبقر فرواية المختصر أن البقر أفضل اعنبارا بطيب اللحم واعتبر ابن شعبان والقاضي كثرة اللحم فقالا كالهدايا في غير الغنم وثالثها للشيخ عن أشهب البقر أفضل لغير من بمنى قائلا ولا أرى على من يمنى أضيحة والمقصود في الهدايا كثرة اللحم لنفع المساكين والله أعلم.
(ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ظلعها ولا العجفاء التي لا شحم فيها ويتقي فيها العيب كله ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيراً وكذلك القطع ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز وإن لم يدم فذلك جائز).
أصل هذا الباب حديث البراء بن عازب رضي الله عنه «أربعة لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكبيرة التي لا