ثمانية أشهر وقيل ابن عشرة أشهر والثني من المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية).
شرط الضحية أن تكون من خالص الأنعام والغنم والبقر والإبل ولا يضحي بوحشي ولا بمن أمه من الوحش وإن كان الأب من الأنعام قال ابن شعبان: اتفاقا واختلف فيما إذا كانت الأمهات إنسية فاختار ابن شعبان الإجزاء وهو المشهور لأن الحيوان الذي لم يعقل تابع لأمه وقيل لا لدخول شائبة التوحش فيه وإنما كان الجذع من الضأن لا يساويه إلا ثني غيره لأنه يضرب في الولادة إذا أجزع وغيره لا يقع له ذلك حتى تثني وكون جذع الضأن ابن سنة هو قول علي بن زياد مع القرنين أشهب وابن نافع وهو المشهور وعن علي أيضاً ابن ستة أشهر وثالثها ابن ثمانية أشهر ورابعها لابن وهب ابن عشرة أشهر وخامسها إن كان ابن فتيين فابن ستة أشهر إلى ثمانية وإن كان ابن شارفين فمن عشرة إلى ستة وما ذكر في ثني المعز هو المشهور ومقابله أنه ما دخل في الثالثة.
(ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة الثني من الإبل ابن ست سنين).