يقول في خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاثة أثواب؟.
قال القاضي إسماعيل الذي صح عندنا ثلاثة أثواب سحولية وعلى هذا فقوله ليس فيها قميص ولا عمامة يعني موجودان وقيل هما موجودان لا معدودان أبو إسحاق واختلف هل نزع ثوبه الذي مات فيه أم لا فقال ابن عباس: كفن فيه وحلة نجرانية وقيل غير ذلك.
فرع:
البياض مطلوب استحبابا ومنع اللخمي الأزرق والأخضر والأسود وقيل يكره وفي المعصفر ثلاثة الكراهة والجواز لمالك معا وثالثها لابن حبيب جوازه للنساء وفي الحرير ثلاثة مثلها فأما المورس والمزعفر فجائز لأنهما طيب والله أعلم.
(ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم).
يعني للاحتمال في الحديث المذكور وكان الراجح عنده نفي وجودهما في تكفينه عليه السلام فلذلك أتى بقوله (لا بأس) وقد استحب القميص في الموطأ والعمامة في المدونة ابن بشير لا خلاف في القميص والعمامة لأنهما لا يحرمان ولا يحيان واختلف في الأولية على قولين.
(وينبغي أن يحنط).
يعني أن الحنوط مستحب وليس بواجب وقيل سنة ومرجعه لتطييب الميت وقال في المدونة عن عطاء أحب الحنوط إلى الكافر عبد الوهاب يحنط بالمسك والعنبر وسائر الطيب الذي يجوز التطيب به ويحسن فقد حنط رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسك وأوصى عمر رضي الله عنه أن يجعل في حنوطه مسك وجعل له الكافر وقال هو أفضل حنوطه عليه السلام نعم ولا يحنط حتى ينشف بخرقة طاهرة نظيفة فتزيل بقايا الماء ونحوه من الغسل والله أعلم.
(ويجعل الحنوط بين أكفانه وجسده ومواضع السجود منه).
يعني وصفة ذلك أن ينشر الثوب الأكمل ثم يضع عليه الثوب الثاني والثالث ويذر على كل لفافة من الحنوط شيء ثم يوضع الميت عليه ويجعل في منافذه كالمنخرين قطنة فيها كافور قال سحنون: ويسد الدبر بخرقة برفق ثم يجعل الحنوط في مواضع السجود تشريفا لها ثم الراس ثم مغابن البدن الإبطين والفخذين ومحل الأوساخ والأدران