حبيب ثلاثة أحب إلي من أربعة قال غيره ويكفن مع الوجود في ثلاثة وإن تنازع الغرماء ككسوته التي لا نزاع فيها ويختلف الحال في ذلك كالحياة وإذا لم ينقص من الثلاثة للغرماء فمن الورثة أحرى.
قال عيسى بن دينار ويقضي له عليهما بذلك ابن رشد ويقضي على الأولياء عند المشاحة بمثل ما يلبس في الجمعة والأعياد إلا أن يوصي بأقل ونحوه ومثله في كتاب ابن شعبان سحنون ولو أوصى بثوب وزاد بعض الورثة آخر لم يضمن لأن عليه في الواحد وصما ابن رشد لأنه أوصى بما لا قربة فيه فلا تنفذ وصيته ابن الحاجب وخشونته ورقته على قدر حال ابن هارون ظاهر ما يقتضيه لباسه في سائر الأيام وهو خلاف قول ابن رشد كثوب جمعته فانظره وفي التقييد والتقسيم لابن رشد الواجب منه ستر العورة وباقيه سنة ومثله لابن عبد البر.
(وما جعل له من أزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر).
يعني أنه يعمم وقاله في المدونة قال في الموطأ ويؤزر ويقمص ويلف في الثوب الثالث وهذا مثل ما ذكر الشيخ وأن ذلك مفعول محسوب ونقل غير واحد أن القميص والعمامة مباحان وفي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم لا يجعل في الكفن مئرز ولا عمامة ولا قميص ولكن يدرج في ثلاثة أثواب درجا.
وقال ابن شعبان السنة ترك العمامة والقميص الباجي المستحب عند مالك على المشهور خمسة قميص وعمامة ومئرز وثوبان يدرج فيهما ويجعل للمرأة خمار عوض العمامة ولا بأس أن تزاد المرأة إلى السبع لحاجتها في الستر على قول مالك ويستحب إن كان له ثوب قد لبس في مواطن القرب كالحروب وغيرها أن يكفن فيه.
فرع:
ومن خلف كفنه مرهونا فالرهن أولى به لتعلق حق المرتهن والله أعلم.
(وقد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب أبيض سحولية أدرج فيها أدراجا صلى الله عليه وسلم).
يعني هذا الصحيح في تكفينه عليه السلام وما قيل غير ذلك فضعيف والسحولية منسوب إلى سحولي قرية باليمن وفي الصحيحين أنها من كرسف أي قطن وسأل المرفق إسماعيل القاضي ما الذي يصح عندكم في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عبد العزيز الهاشمي