كالأنف والفم والأذن وسائر البدن وبين الجسد والكفن ولا يجعل على ظاهر الأثواب لأنه سرف وفيه مباهاة ويربط عند رأسه ورجليه فإذا ألحد في قبره حل ذلك.
قال ابن حبيب وقال ابن شعبان يخاط عليه الكفن وقد يختلف ذلك بالسعة والضيق والله أعلم.
(ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه).
سمى التشهد شهيدا لأن الملائكة تشهده عند موته ولأنه شهد القتال ولأن حاله شاهد بصحة إيمانه فلا يغسل لتبقى شواهده فيه من دم وغيره وكل ما لا يغسل لا يصلي عليه هذا أصل المذهب وحكى الجوزقي عن مالك يغسل ولا يصلي عليه وهو