(س) وابن هارون وإنما القولان في حق من نذكر بعد أن قام هل يطلب بجلوس وهو قول ابن شبلون لأنه الحالة التي فارق عليها الصلاة وهو الأصل أو يجوز له أن يحرم وهو قائم ليكون إحرامه بالفور وهو وقول قدماء أصحاب مالك وعلى القيام فهل يجلس بعد ذلك قولان، وأما من تذكر وهو جالس فإنه يحرم كذلك ولا يطلب منه القيام اتفاقا انتهى. فانظره.

والقرب في ذلك معتبر بالعرف ويتبين بقوله (فإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته) يعني أن خروجه من المسجد طول ولو كان عند بابه أو خرج عنه بأدنى شيء وكذلك الحدث وظاهر كلام بعضهم أن هذا متفق عليه وقال (خ) في قول ابن الحاجب وقيل وإن بعد ظاهره وإن خرج من المسجد لحديث ذي اليدين فأما التباعد فمقابل القرب وقد قال بعضهم كل حكم يحتاج إلى فرق بين القرب والبعد لم يرد فيه حكم من الشارع فالعرف يبين المقصود من ذلك.

وقال أشهب القرب ما لم يجاوز ما يصلي فيه بصلاة الإمام وقد مر الكلام فيه في نسيان السجود القبلي وقد تقدم إلحاق سجدتي القبلي في نسيانه بهذا وقوله (وكذا من نسي السلام) يعني فإنه يرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر محرما ثم يسلم ويسجد بعد السلام إن كان قد انحرف عن القبلة وإلا فلا إحرام ولا سجود وإن طال ابتدأ الصلاة.

ابن الحاجب وفي إعادة التشهد في الطول قولان (ع) وناسي سلامه وقال اللخمي إن كان ذكره بمحله ولا طول سلم دون تكبير وتشهد وسجد لسهوه ونقله الشيخ وظاهره عن ابن القاسم وقال ابن بشير وتابعه لا سجود عليه لا أعرفه منصوصاً انتهى.

قالوا وهذه المسألة داخلة في التي قبلها لكن كررها إشارة للخلاف في السلام وفي الاكتفاء دونه بالمنافي فانظره.

(ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد السلام).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015