والمشهور ابن سحنون سنة وفي السليمانية يسجد لسهوه وقال علي بن زياد من ترك القنوت متعمدا فسدت صلاته انتهى ملفقا.

فرع:

ابن رشد عن أشهب: من سجد لترك قنوت أو تسبيح قبل السلام فسدت صلاته قال (ع) قلت: هو دليلها وجزم (خ) في مختصره ببطلانها بالسجود لفضيلة أو تكبيرة فانظره.

(ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه).

يعني بالانصراف الخروج من الصلاة وهل بسلام وهو الظاهر أو مطلقا وكل ذلك سهوا مع اعتقاده الإتمام هو المقصود لقوله (ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها) أي من أركانها المفروضة فيها كالركوع والسجود أو السلام ونحوه وهل يدخل في ذلك التشهد الأخير والسجود القبلي محتمل ثم ليس من شرط ذكره لما ذكر أن يتيقنه بل إذا شك فيه وهو غير مستنكح فكذلك.

وقوله: (فليرجع) يعني ينوي الرجوع إلى الصلاة ظاهره وسواء ذكر قائما أو قاعدا ويحتمل أن يريد فليرجع إلى المحل الذي فارق منه الصلاة قياما كان أو جلوسا إن كان قد فارقه وسيأتي إن شاء الله فيكبر تكبيرة واحدة يحرم بها ظاهره ولو قرب جدا ابن الحاجب ويبني بغير إحرام إن قرب جدا اتفاقا وإلا فقولان.

ابن هارون وهكذا حكي ابن بشير وصاحب الطراز الاتفاق وحكى الباجي وغيره عن ابن القاسم عن مالك أن كل من جاز له أن يبني في القرب فليرجع بإحرام (ع) وفي وصفي بنائه طرق على إخراج سلام السهو من الصلاة يبني بإحرام وقاله ابن القاسم ورواه انتهى وعليه يجري ما ذكره الشيخ والله أعلم. (خ) وقوله يعني: قول ابن الحاجي وإلا فقولان المازري المشهور إذا قرب ولم يطل جداً أنه يرجع بإحرام فإنه تركه لم تبطل ابن الحاجب وعلى الإحرام ففي قيامه له قولان وعلى قيامه ففي جلوسه بعده ثم ينفض ليتم قولان.

(خ) نحوه لابن بشير وابن شاس وظاهره أن القولين جاريان ولو كان جالسا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015