يعني من شك في صلاته ولم يدر كم صلى منها أثلاث ركعات أم أربعا فهو شاك في التي هو فيها هل هي ثالثة أو رابعة بنى على اليقين الذي هو الثلاث وصلى ما شك فيه التي هي الرابعة وعلى هذا فقوله (وأتى برابعة) تفسير لما شك فيه وقيل مراده من شك في الثالثة والرابعة فعلهما معا وعليه فالتقدير ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا ولم يتيقن غير اثنتين بنى على اليقين التي هي الاثنتان وصلى ما شك فيه التي هي الثالثة وأتى برابعة وقيل بنى على اليقين الثنتين وصلى الثالثة التي وقع له الشك وهو فيها وأتى برابعة فهذه وجوه ثلاثة ترفع ما يتوهم من ظاهر الكلام وهو أنه قد صلى ما شك فيه وأتى برابعة بعد قوله (لم يدر ثلاثا أم أربعا) فكان ظاهره أنه يأتي بخمس ولا يصح.
وقوله: (بنى على اليقين) مفهومه أنه لا يبني على شك ولا ظن فأما على الشك فلا يصح باتفاق وأما على الظن فقولان والمعول أن الذمة عامرة لا تبرأ ألا بيقين (ع) والشك في النقص كتحققه وفي كون ظن الإكمال كذلك أو كتحققه نفلا